مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص175
ولو أقر واحد بقتله عمدا، وآخر بقتله خطاء، تخير الولي تصديق أحدهما، وليس له على الاخر سبيل.
ولو أقر بقتله عمدا، فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الاول، وذهب الشيخ في النهاية (1) والقاضي (2) وابن إدريس (3) وجماعة (4) إلى اعتبار المرتين، عملا بالاحتياط في الدماء، ولانه لا ينقص عن الاقرار بالسرقةالتي يشترط فيها التعدد، ففيه أولى.
وضعفه ظاهر.
قوله: (ولو أقر واحد بقتله عمدا.
إلخ).
لان كل واحد من الاقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقربه، ولا يمكن الجمع بين الامرين، فيتخير الولي في العمل بأيهما شاء، وإن جهل الحال كغيره من الاقارير.
ويؤيده رواية الحسن بن صالح قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الاخر: أنا قتلته خطاء، فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطاء سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطاء فليس له على صاحب العمد سبيل) (5).
قوله: (ولو أقر بقتله عمدا.
إلخ).
(1) النهاية: 742.
(2) المهذب 2: 502.
(3) السرائر 3: 341.
(4) الجامع للشرائع: 577.
(5) الكافي 7: 289 ح 1، الفقيه 4: 78 ح 244، التهذيب 10: 172 ح 677، الوسائل 19: 106 ب (3) من أبواب دعوى القتل ح 1.