مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص174
أما الاقرار: فتكفي المرة.
وبعض الاصحاب يشترط الاقرار مرتين.
ويعتبر في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والحرية.
أما المحجور عليه لفلس أو سفه، فيقبل إقراره بالعمد، ويستوفى منه القصاص.
وأما بالخطاء، فتثبت ديته، ولكن لا يشارك الغرماء.
والخطاء يخالف الاخر.
وإنما فصلها عنها وحكم بالقبول، لان كل واحد منهما قد يخفى مفهومه على كثير من الناس، فقد يظن ما ليس بعمد عمدا، فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده، وبالعكس.
وأيضا فقد يكذب في الوصف ويصدق في الاصل، فلا يرد أصل الدعوى، ويعتمد على تفسيره، ويمضى حكمه.
ويحتمل عدم القبول، لان في دعوى العمدية (1) اعترافا ببرأة العاقلة، فلا يتمكن من مطالبتهم.
ولان في دعوى العمدية (2) اعترافا بأنه ليس بمخطئ، وبالعكس، فلا يقبل الرجوع عنه.
وكذا القول فيما لو ادعى الخطاء المحض ثم فسره بشبه العمد.
قوله: (أما الاقرار فتكفي المرة.
إلخ).
القول بثبوته بالاقرار مرة مذهب أكثر الاصحاب، لعموم: (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) (3).
وحمله على الزنا والسرقة وغيرهما مما يعتبر فيه التعدد قياس مع وجود الفارق، لانه حق آدمي فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق.
(1، 2) في (خ): العمد به.
(3) راجع الوسائل 16: 111 ب (3) من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب (2) من كتاب الاقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5.
وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.