پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص172

الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا، ثم ادعى على آخر،

م تسمع الثانية، برأ الاول أو شركه، لاكذابه نفسه بالدعوى الاولى.

وفيه للشيخ قول آخر.

بشركة غيره، فإن الاحكام تختلف باختلاف هذه الاحوال، والواجب تارة يتوجه على القاتل وأخرى على عاقلته، فلا يمكن فصل الامر ما لم يعلم من يطالب وبم يطالب؟ لكن هل ذلك شرط في سماع الدعوى أم لا؟ فيه وجهان تقدم (1) الكلام فيهما.

وإنما أعاده ليرتب عليه تتمة الحكم، ولو جمعهما في موضع واحد كان أجود.

ثم على تقدير سماع المجملة فهل يستفصله الحاكم، أو يعرض عنه؟ وجهان: أحدهما: أنه يعرض عنه، لان الاستفصال ضرب من التلقين، وهو ممتنع في حق الحاكم.

وأصحهما – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، ولم يذكر غيره -: أنه يستفصل.

ويمنع من كونه تلقينا، لان التلقين أن يقول له: قتل عمدا أو خطاء جازما بأحدهما، ليبني عليه المدعي.

والاستفصال أن يقول له: كيف قتل، عمدا أو خطاء؟ لتحقق الدعوى.

فإن لم يبين ففي سماعها حينئذ وجهان، من انتفاء الفائدة، وإمكان إثبات أصل القتل والرجوع إلى الصلح.

قوله: (لو ادعى على شخص.

إلخ).

من شروط سماع دعوى القتل سلامتها عما يكذبها ويناقضها، فلو ادعى

(1) في ص: 168 – 169.