مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص170
مسائل:
سمعت دعواه، ولا يقضى بالقود، ولا بالدية، لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية، ويقضى بالصلح حقنا للدم.
والثاني – وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله -: القبول، لانه طريقيتوصل به إلى معرفة القاتل واستيفاء الحق منه.
ولان القاتل يسعى في إخفاء القتيل (1) كيلا يقصد ولا يطالب، ويعسر معرفته على الولي لذلك، فلو لم تسمع دعواه هكذا لتضرر، وهم لا يتضررون باليمين الصادقة.
وهذا الخلاف يجري في دعوى الغصب والاتلاف والسرقة وأخذ الضالة.
ولا يجري في دعوى القرض والبيع وسائر المعاملات، لانها تنشاء باختيار المتعاقدين، وحقها أن يضبط كل واحد من المتعاقدين صاحبه.
ويحتمل إجراؤه في الجميع، لان الانسان عرضة للنسيان، ولا يتضررون باليمين كما مر.
ولو أقام بينة على هذا الوجه سمعت، لا لاثبات الحق عليهما أو على أحدهما بخصوصه، بل لاثبات اللوث لو عين بعد ذلك واحدا من المشهود على أحدهم من غير تعيين، فيثبت باليمين كما سيأتي (2).
قوله: (لو ادعى أنه قتل مع جماعة.
إلخ).
إذا ادعى على معين القتل بشركة غيره، فإن ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل لغا قوله ودعواه كالسابق.
وإن ذكر جماعة يتصور اجتماعهم ولم يحصرهم، أو قال: لا أعرف
(1) في (د): القتل.
(2) في ص: 204.