مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص169
مع، إذ لا ضرر في إحلافهما.
ولو أقام بينة، سمعت لاثبات اللوث، ان لو خص الوارث أحدهما.
موجبها من دون العلم بصفتها من عمد أو خطاء، فلا تفيد الشهادة على مقتضاها ولا اليمين.
ومن احتمال علم الولي بصدور القتل من شخص وجهله بصفته، فلو لم تسمع دعواه لزم ضياع الحق.
وقد تقدم البحث في سماع الدعوى المجملة مطلقا في القضاء (1).
ثم على تقدير القبول لو ثبت المطلق بالشهادة كذلك أو باليمين رجع إلى الصلح.
ويحتمل ثبوت الدية احتياطا في الدماء، واقتصارا على المتيقن.
ويشكل بمنع كون ذلك هو المتيقن، لان القتل أعم من كونه موجبا للدية على القاتل، كما لا يخفى.
قوله: (ولو قال: قتله أحد هذين.
إلخ).
يعتبر في سماع الدعوى تعيين المدعى عليه، فإن ادعى القتل على واحد أو جماعة معينين فهي مسموعة.
وإذا ذكرهم للحاكم وطلب إحضارهم أجابه، إلاإذا ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل، فلا يحضرون، ولا يبالى بقوله، فإنه دعوى محال.
ولو قال: قتل أبي أحد هذين أو واحد من هؤلا العشرة، وطلب من الحاكم أن يسألهم (2) ويحلف كل واحد منهم، ففي إجابته وجهان: أحدهما: لا، لما في هذه الدعوى من الابهام، وصار كما لو ادعى دينا على أحد الرجلين.
(1) في ج 13: 436.
(2) في الحجريتين: يحضرهم.