مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص168
يه تردد، أشبهه القبول.
ضعف السند.
ومختلفتان في الحكم.
ومخالفتان للاصول، لاشتمال الاولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة، ومع عدمها تجب على الجاني، وهذا مخالف لحكم الخطاء.
وفي الثانية مع جعله الجناية كالخطاء أوجب الدية على الجاني، ومع عدم ماله على الامام، ولم يوجبها على العاقلة.
وظاهر اختلاف الحكمين، ومخالفتهما لحكم الخطاء.
وذهب ابن إدريس (1) وجملة المتأخرين (2) إلى أن الاعمى كالمبصر فيوجوب القصاص عليه بعمده، لوجود المقتضي له وهو قصده إلى القتل، وانتفاء المانع، لان العمى لا يصلح مانعا مع اجتماع شروط القصاص من التكليف والقصد ونحوهما.
ولعموم الادلة من الايات (3) والروايات (4) المتناولة له، وانتفاء المخصص، لما ذكرناه من الموجب لاطراحه.
مع أن الرواية الاولى ليست صريحة في مطلوبهم، لجواز كون قوله: (خطاء) حالا، والجملة الفعلية بعده الخبر، وإنما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبرية.
وأما نصب (خطاء) على التمييز – كما فعله بعضهم (5) – فهو خطاء واضح.
قوله: (وهل تسمع منه مقتصرا.
إلخ).
منشأ التردد: من انتفاء فائدة الدعوى بدون التفصيل، إذ لا يمكن استيفاء
(1) السرائر 3: 368.
(2) المختلف: 799، إيضاح الفوائد 4: 601، التنقيح الرائع 4: 431، المقتصر: 429.
(3) البقرة: 178 – 179، المائدة: 45، الاسراء: 33.
(4) انظر الوسائل 19: 37 ب (19) من أبواب قصاص النفس.
(5) التنقيح الرائع 4: 432.