پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص166

وفي الاعمى تردد، أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده.

وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن جنايته خطاء تلزم العاقلة.

الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم

احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم، فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود.

وكذا كل من أباح الشرع قتله.

ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد.

الفصل الثالث في دعوى القتل، وما يثبت به ويشترط في المدعي: البلوغ، والرشد، حالة الدعوى، دون وقت الجناية، إذ قد تتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر، وأن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية.

فيقتص منه.

وهو اختيار الاكثر.

ومن أن القصد شرط في العمد، وهو منتف في حقه.

وتنزيله منزلة الصاحي مطلقا ممنوع.

ولعل هذا أظهر.

وعلى تقدير ثبوته في حقه، ففي إلحاق من زال عقله باختياره كمن بنج نفسه وجهان، من مساواته له في المقتضي، وهو زوال العقل باختياره مع نهي الشارع عنه، ومن قوة المؤاخذة والحكم في الاول، فإلحاق الضعيف بها مع عدم النص قياس مع وجود الفارق.

ولو منعنا من القود من السكران فهنا أولى، خصوصا في شارب المرقد، لعدم زوال عقله بذلك، فإلحاقه بالسكران بعيد.

قوله: (وفي الاعمى تردد.

إلخ).