پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص165

وفي ثبوت القود على السكران تردد، والثبوت أشبه، لانه كالصاحي في تعلق الاحكام.

أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر، فقد ألحقه الشيخ (1) – رحمه الله – بالسكران.

وفيه تردد.

ولا قود على النائم،

لعدم القصد، وكونه معذورا في سببه، وعليه الدية.

مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي عليه من قودولادية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين.

قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لايقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله عزوجل ويتوب إليه) (2).

وقريب منه [ ما ] (3) روى أبو الورد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام.

ويمكن الاحتجاج لابي الصلاح بقوله عليه السلام في الخبر الاول: (فلا قود لمن لا يقاد منه) فإن (من) عامة تشمل الصبي والمجنون، حيث إنه لايقاد منهما فلا يقاد لهما من العاقل، فلا يكون قياسا على المجنون، بل كلاهما داخل في عموم النص، وإن كان المجنون منصوصا على حكمه بالخصوص أيضا.

قوله: (وفي ثبوت القود على السكران.

إلخ).

منشأ التردد أن الشارع لم يعذر السكران مطلقا، بل نزله منزلة الصاحي،

(1) المبسوط 7: 50.

(2) الكافي 7: 294 ح 1، الفقيه 4: 75 ح 234، التهذيب 10: 231 ح 913، الوسائل 19: 51 ب (28) من أبواب القصاص في النفس ح 1.

(3) من الحجريتين.

(4) الكافي 7: 294 ح 2، التهذيب 10: 231 ح 914، الوسائل 19: 52 الباب المتقدم ح 2.