پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص163

فروع لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال: قتلت وأنت بالغ، أو وأنت عاقل، فأنكر، فالقول قول الجاني مع يمينه، لان الاحتمال متحقق، فلا يثبت معه القصاص، وتثبت الدية.

وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية) (1).

وبمضمونها أفتى الصدوق (2) والمفيد (3)، وبالاول أفتى الشيخ في النهاية (4).

والحق أن هذه الروايات – مع ضعف سندها – شاذة مخالفة للاصول الممهدة، بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ، فلا يلتفت إليها.

ويعتبر في ثبوت القصاص البلوغ بأحد الامور الثلاثة، وقبله (5) فعمد الصبي خطاء مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (عمد الصبي وخطؤه واحد) (6)، وغيرها من الاخبار (7).

قوله: (لو اختلف الولي والجاني.

إلخ).

وجه تقديم قول الجاني فيهما – مضافا إلى ما ذكره من الاحتمال – أصالة بقاء الصغر إلى زمن القتل، وعدم ثبوت العقل (8) حينئذ.

ولا يخفى أنه مشروط

(1) الكافي 7: 302 ح 1، الفقيه 4: 84 ح 270، التهذيب 10: 233 ح 922، الاستبصار 4: 287 ح 1085، الوسائل 19: 66 ب (36) من أبواب القصاص في النفس ح 1.

(2) المقنع: 523.

(3) المقنعة: 748.

(4) النهاية: 760 – 761، وفيه: يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار.

(5) كذا في (ت، خ)، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ: وقتله.

(6) التهذيب 10: 233 ح 920، الوسائل 19: 307 ب (11) من أبواب العاقلة ح 2.

(7) راجع الوسائل 19: 307 الباب المتقدم ح 3.

(8) في (أ، ث، د): الفعل، وفي (ط): القتل.