پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص160

ولو قتل أحد الولدين أباه، ثم الاخر أمه،

لكل منهما على الاخر القود.

فإن تشاحا في الاقتصاص، أقرع بينهما.

وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة.

ولو بدر أحدهما فاقتص، كان لورثة الاخر الاقتصاص منه.

النص، وهو ما لو قتل الاب الابن، لدلالة ظاهر النص عليه في قوله صلى الله عليه وآله: (لايقاد بالولد الوالد) (1) فإن الباء ظاهرة هنا في السببية، ولا يكونالولد سببا للقود إلا مع كونه هو المقتول، أما إذا كان المقتول مورثه فذلك المقتول هو السبب دون الولد.

ويضعف بأن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحق، وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النص أو إطلاقه.

فالقول بالمشهور أجود.

ومثله القول في حد القذف الموروث للولد على الوالد.

أما إذا كان له شريك في القصاص أو القذف فللشريك الاستيفاء بعد رد فاضل الدية على ورثة الاب.

وأما الحد فيثبت للشريك كملا، كما في نظائره من الحد الموروث لجماعة إذا طلبه بعضهم وعفا الباقون، فضلا عن عدم ثبوته للبعض.

وقد تقدم (2).

قوله: (ولو قتل أحد الولدين أباه.

إلخ).

إذا قتل أحد الولدين أباه عمدا فالقصاص للاخر، لان القاتل عمدا لا يرث القصاص كما لا يرث المال، فإذا قتل الاخر أمه فالقصاص عليه للاول، لما ذكر من العلة، فيثبت لكل منهما على الاخر القود.

فإذا تشاحا فيمن يبداء به في

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 156 هامش (3).

(2) في ج 14: 447.