مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص158
ولو ولد مولود على فراش مدعيين له، كالامة أو الموطؤة بالشبهة في الطهر الواحد، فقتلاه قبل القرعة، لم يقتلا [ به ]، لتحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما.
ولو رجع أحدهما، ثم قتلاه، لم يقتل الراجع.
والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى.
وفي الفرق تردد.
ويحتمل القرعة بعد القتل، فإن ظهرت لمن قتله فلا قصاص، وإن ظهرت للاخر اقتص من القاتل، لظهور انتفائه عنه شرعا.
والاصح الاول، للشبهة الدارئة للقتل حالته، وفوات محل القرعة بالنظرإلى مثل ذلك وإن بقيت في غيره.
ولو كان قتله بعد القرعة ولحوقه بأحدهما قتل به الخارج عنه، ورد عليه مع الاشتراك نصف الدية، وعلى الاب الدية أو نصفها.
ولو رجع أحدهما وأصر الاخر على الدعوى فهو ولده، فيقتص من الراجع إن كان هو القاتل أو اشتركا في قتله، بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته.
وعلى كل منهما كفارة الجمع، لثبوتها في قتل الولد كغيره.
قوله: (ولو ولد مولود.
إلخ).
المولود على فراش المدعيين له إن قتلاه أو أحدهما قبل رجوع أحدهما عن الدعوى فلا إشكال في عدم قتله، لقيام الاحتمال الدافع للقتل بالشبهة.
وإن كان بعد القرعة فالحكم كما سبق، من قتل الخارج عنها دون الخارج بها.
وإنما الكلام فيما لو رجع أحدهما عن الدعوى، فالمشهور أنه لا يقتل به أحدهما أيضا، بخلاف السابق.
والفرق: ما أشار إليه المصنف – رحمه الله – من أن البنوة هنا تثبت بالفراش