پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص155

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا

لو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الكفارة والدية والتعزير.

وكذا لو قتله أب الاب وإن علا.

ويقتل الولد بأبيه.

وكذا الام تقتل به، ويقتل بها.

وكذا الاقارب، كالاجداد والجدات من قبلها، والاخوة من الطرفين، والاعمام والعمات من ثبت عليه القصاص معصوم الدم بالنسبة إلى غير ولي القصاص، وحق قتله خاص بوليه، بخلاف الزاني واللائط ونحوهما، فإن دمهما هدر مطلقا، غايته أن تولي قتله متوقف على أمر الحاكم، فإذا فعله (1) غيره أثم ووقع موقعه.

ويؤيده ما روي أن عليا عليه السلام قال لمن قتل رجلا وادعى أنه وجدهمع امرأته: (عليك القود إلا أن تأتي بالبينة) (2).

فلو كان القود ثابتا عليه لفعله بدون إذن الامام، لما رفعه عنه مع إتيانه بالبينة.

وفي الاستدلال بالخبر نظر، لانه مخصوص بمن يقتله الزوج لكونه زنى بزوجته، فلا يلزم تعديه إلى غيرها (3)، خصوصا الاجانب، مع عموم قوله تعالى: (النفس بالنفس) (4) خص منه ما تضمنته الرواية، فيبقى ما عداها.

والاولى التعليل بالاول.

قوله: (أن لا يكون القاتل أبا.

إلخ).

(1) في (خ، د): قتله.

(2) لم نجده بهذا اللفظ، وورد مضمونه في الفقيه 4: 127 ح 447، التهذيب 10: 314 ح 1168، الوسائل 19: 102 ب (69) من أبواب القصاص في النفس ح 2.

وانظر مستدرك الوسائل 18: 257 ب (54) من أبواب القصاص في النفس، سنن البيهقي 8: 337.

(3) في (خ): غيره.

(4) المائدة: 45