پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص151

صارت نفسا، ففي القصاص تردد، أشبهه ثبوت القصاص، لان الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار.

وقيل: لا قصاص، لان وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية، وهذه بعضها هدر، لانه حصل في حال الردة.

ولو كانت الجناية خطاء ثبتت الدية، لان الجناية صادفت محقون الدم، وكانت مضمونة في الاصل.

هذه صورة ما إذا تخلل الهدر بين الجرح والموت.

فإذا جرح مسلم مسلما، فارتد المجروح ثم عاد إلى الاسلام ومات بالسراية، فإما أن يكون عوده بعد حصول بعض السراية أولا.

فإن لم يحصل فلا إشكال في القود، لحصول التكافؤ حالة الجناية والسراية.

وأولى منه الدية والكفارة.

وإن حصل ثبتت الدية والكفارة.

وفي ثبوت القصاص قولان: أحدهما: العدم.

ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) وأتباعه (2)، نظرا إلى أن السبب المقتضي للقود هو السراية، وهي مركبة من أجزائها الواقعة زمن العصمة وغيره، فيكون موته بسببين أحدهما مضمون والاخر غير مضمون.

ولانه صار إلى حالة لو مات فيها لم يجب القصاص، فصار ذلك شبهة دارئة له.

والثاني – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله الشيخ في الخلاف (3)-: ثبوته، لانه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح والموت، فلا نظر إلى ما يتخللهما.

ولان الجناية مضمونة قطعا، وليست خطاء، لانه الفرض، ولا على غير المكافئ، والعمد موجب للقود حيث كان مضمونا مع المكافأة.

ولانه كشريك

(1) المبسوط 7: 26.

(2) المهذب 2: 465 – 466.

(3) الخلاف 5: 164 ذيل مسألة (25).