مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص149
قط القصاص في النفس، ولم يسقط القصاص في اليد، لان الجناية به حصلت موجبة للقصاص، فلم يسقط باعتراض الارتداد.
ويستوفي القصاص فيها وليه المسلم، فإن لم يكن استوفاه الامام.
وقال في المبسوط (1): الذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا قود ولا دية، لان قصاص الطرف وديته، يدخلان في قصاص النفس وديتها، والنفس هنا ليست مضمونة.
وهو يشكل، بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس، سقوط ما ثبت من قصاص الطرف، لمانع يمنع من القصاص في النفس.
أحدهما: الوجوب، اعتبارا بحالة الاصابة، لانها حالة اتصال الجناية، والرمي كالمقدمة التي تسبب بها إلى الجناية.
والثاني: لا يجب، اعتبارا بحال الرمي، فإنه الداخل تحت الاختيار.
والاصح الاول.
وهو الذي لم يذكر المصنف غيره.
قوله: (إذا قطع المسلم يد مثله.
إلخ).
إذا جرح مسلما – كأن قطع يده – فارتد ثم مات بالسراية، لم يجب قصاص النفس ولا ديتها، لانها تلفت وهي مهدرة.
وأما القصاص في الجرح ففيه قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره الشيخ (2) – عدم الثبوت أيضا، لان الطرف يتبعالنفس إذا صارت الجناية قتلا، فإذا لم يجب قصاص النفس لا يجب قصاص
(1، 2) المبسوط 7: 28، الخلاف 5: 165 مسألة (26).