مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص146
مسائل من لواحق هذا الباب
فلا قصاص ولا قود.
وكذا لو قطع يد عبد، ثم أعتق وسرت، لان التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية.
وكذا الصبي لو قطع يد بالغ، ثم بلغ وسرت جنايته، لم يقطع، لان الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها.
وتثبت دية النفس، لان الجناية وقعت مضمونة، فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار.
ولد الرشدة – بفتح الراء وكسرها – خلاف ولد الزنية بهما.
والمراد بكونه يقتل به بعد بلوغه وإظهاره الاسلام، كما يرشد إليه التعليل، بناء على الاصح من الحكم بإسلامه كذلك.
ومن قال: إنه لا يحكم بإسلامه، قال: لا يقتل به ولد الرشدة.
ولو قتله قبل البلوغ لم يقتل به مطلقا، لانتفاء الحكم بإسلامه ولو بالتبعية للمسلم، لانتفائه عمن تولد منه.
قوله: (لو قطع مسلم يد ذمي.
إلخ).
هذه المسائل معقودة للكلام فيما إذا تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت.
وهي إما بالعصمة، أو الاهدار، أو في القدر المضمون به.
واعلم أن المجروح إما أن يكون مهدرا في حالتي الجرح والموت، أو يكون مهدرا في حالة الجرح دون الموت، أو بالعكس، أو معصوما فيهما.
وحينئذ إما أن يتخلل المهدر بينهما، أو لا يتخلل.
وحينئذ إما أن يختلف قدر الضمان في الحالين، أولا يختلف.
فهذه أحوال ست.
والاولى والسادسة ظاهرتا الحكم.
فبقيت الاربع.