پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص145

ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية،

تساويهما في الاسلام.

بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله) (1).

وأما حكم أولاده الاصاغر، فقد ذهب جماعة من الاصحاب – منهم المفيد (2) وسلا ر (3)، ونقل عن الشيخ (4) أيضا، لكنه لم يوجد في كتبه – أنهم (5) يسترقون.

ونفاه ابن إدريس (6).

وتردد فيه المصنف، ثم قوى العدم.

ومنشأ الخلاف من تبعية الولد لابيه، وقد ثبت له الاسترقاق، فيثبت لتابعه.

ولان المقتضي لحقن دمه وماله ونفي استرقاقهم هو التزامه بالذمة، وبالقتل خرقها، فتجري عليه أحكام أهل الحرب التي من جملتها استرقاق أصاغر أولاده.

ومن أصالة بقائهم على الحرية، لانعقادهم عليها.

وجناية الاب لا تتخطاه، لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (7).

ومنع استلزام القتل خرق الذمة مطلقا.

والرواية خالية عن حكم الاولاد.

ولانه على تقدير الحكم بخرقه لايكون استرقاق ولده مختصا بورثة المقتول، بل إما أن يختص بهم الامام أو يشترك فيهم المسلمون.

والاقوى (8) عدم استرقاقهم.

قوله: (ويقتل ولد الرشدة.

إلخ).

(1) الكافي 7: 310 ح 7، الفقيه 4: 91 ح 295، التهذيب 10: 190 ح 750، الوسائل 19: 81 ب (49) من أبواب القصاص في النفس.

(2) المقنعة: 753.

(3) انظر المراسم ضمن الجوامع الفقهية (ص: 595، س: 28) ولكن في المراسم الطبع الحديث (237) لم ترد جملة: وولده الصغار.

(4) نقله عنه العلامة في إرشاد الاذهان 2: 204، وتحرير الاحكام 2: 247 – 248.

(5) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: إلى أنهم.

(6) السرائر 3: 351.

(7) الانعام: 164.

(8) في (أ، ت، د): والاصح.