پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص144

ولو قتل الذمي مسلما عمدا،

فع هو وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه.

وفي استرقاق ولده الصغار تردد، أشبهه بقاؤهم على الحرية.

ولو أسلم قبل الاسترقاق، لم يكن لهم إلا قتله، كما لو قتل وهو مسلم.

ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل، لم يقتل به، والزم الدية إن كان المقتول ذا دية.

وصحيحة محمد بن (1) الفضيل عن الرضا عليه السلام مثله.

وليس في هذه الاخبار ما يدل على قتله قصاصا أو حدا، فالقولان مستنبطان من الاعتبار.

ويتفرع عليهما ما لو عفا ولي الدم، فيسقط القتل على الاول دون الثاني، كما يتوقف على طلب وليه كذلك.

وهل المعتبر طلب جميع الاولياء أو ولي الاخير؟ وجهان.

وكذا الاشكال في رد الفاضل من ديته، هل هو عن ديات الجميع أو الاخير؟ ولما لم يكن للحكم بذلك مرجع صالح فللتوقف وجه.

والمرجع في الاعتياد إلى العرف، وربما تحقق بمرتين، لانه مأخوذ من العود، فيقتل فيها أوفي الثالثة.

وهو أولى.

قوله: (ولو قتل الذمي مسلما.

إلخ) هذا الحكم هو المشهور بين الاصحاب، لم يخالف فيه ظاهرا إلا ابن إدريس (2)، فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه، حتى لو قتله لم يملك ماله.

والاصل فيه حسنة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام، وعبد الله

(1) التهذيب 10: 190 ح 746، الاستبصار 4: 272 ح 1028، الوسائل 19: 80 الباب المتقدم ذيل ح 7.

(2) السرائر 3: 351.