مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص137
فروع في السراية
فللمولى كمال قيمته.
ولو تحرر، وسرت إلى نفسه، كان للمولى أقل الامرين، من قيمة الجناية أو الدية عند السراية، لان القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له، والزيادة حصلت بعد الحرية، فلا يملكها المولى.
وإن نقصت معالسراية، لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لان دية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع واحد يده وهو رق، فعليه نصف قيمته، فلو كانت قيمته ألفا، لكان على الجاني خمس مائة.
وقد يشكل حينئذ بأن العتق لا يقع موقوفا، لبنائه على التغليب، بل إما أن يحكم بصحته منجزا أو ببطلانه.
والمصنف – رحمه الله – اقتصر على نقل القولين مؤذنا بتردده، مع ميله إلى البطلان، لطعنه في دليل الصحة.
وقد ظهر وجهه.
قوله: (إذا جنى الحر على المملوك.
إلخ).
إذا جنى الحر على المملوك جناية، بأن قطع يده عمدا، فلا قصاص عليه، لعدم المكافأة بينهما، ويثبت عليه نصف القيمة.
ولو فرض سريان الجناية إلى نفسه فلا قود عليه أيضا، ولكن يلزمه تمام القيمة، لان سراية الجناية تابعة لاصلها في الضمان.
ولو فرض انعتاقه قبل السراية وبعد الجناية، ثم سرت إلى نفسه، فلا قود عليه أيضا، اعتبارا بوقت الجناية.
ويجب على الجاني دية الحر، لانه مات حرا.
ويكون بين المولى والوارث.