پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص118

فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية.

ولو امتنع، كان للمجروح استرقاقه، إن أحاطت به الجناية.

وإن قصر أرشها، كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته.

وإن شاء طالب ببيعه، وله من ثمنه أرش الجناية.

فإن زاد ثمنه، فالزيادة للمولى.

ولو قتل العبد عبدا عمدا، فالقود لمولاه.

فإن قتل جاز.

وإن طلبالدية، تعلقت برقبة الجاني.

فإن تساوت القيمتان، كان لمولى المقتول استرقاقه.

ولا يضمنه مولاه، لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية.

وإن كانت قيمة القاتل أكثر، فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول.

وإن كانت قيمته أقل.

فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه.

ولا يضمن مولى القاتل شيئا، إذ المولى لا يعقل عبدا.

أراد استرقاقه، فهل يتوقف على رضا المولى؟ وجهان، أصحهما – وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله -: العدم، لان الشارع سلطه على إتلافه بدون رضا المولى المستلزم لزوال ملكه عنه، فإزالته مع إبقاء نفسه أولى، لما يتضمن من حقن دم المؤمن، وهو مطلوب للشارع، ولورود أخبار (1) كثيرة عن أبي عبد الله عليه السلام بتخير الولي بين قتله واسترقاقه.

ووجه العدم: أن القتل عمدا يوجب القصاص، ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي، واسترقاقه من جملة أفراده.

قوله: (فإن طلب الدية فكه مولاه.

إلخ).

(1) الوسائل 19: 73 ب (41) من أبواب القصاص في النفس.