مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص102
فلو اجتمع جماعة، على قطع يده أو قلع عينه، فله الاقتصاص منهم وذهب بعضهم (1) إلى أن القصاص مفضوص عليهم، فإذا قتل العشرة واحدا فالمستحق للولي العشر من دم كل واحد، إلا أنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي، وقد يستوفي من المتعدي غير المستحق إذا لم يمكن استيفاء المستحق إلا به، كما لو أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيق، واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدار.
وذهب بعضهم (2) إلى أن الولي ليس له قتل (3) سوى واحد منهم، ويأخذ حصة الاخرين، ولا يقتل الجميع.
وهذا مروي أيضا عندنا في الحسن عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا اجتمع العدة في قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شأوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عزوجل يقول: (ومن قتلمظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا).
فإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، ويضمن الاخران ثلثي الدية لورثة المقتول) (4).
وحملها الشيخ (5) على التقية، أو على أنه لا يقتل إلا بعد أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه.
وكلاهما بعيد.
قوله: (يقتص من الجماعة في الاطراف.
إلخ).
(1 و 2) انظر الهامش (1) في ص: 100.
(3) في (د): ليس له إلا قتل واحد.
(4) الكافي 7: 284 ح 9، التهذيب 10: 218 ح 858، الاستبصار 4: 282 ح 1068، الوسائل 19: 30 ب (12) من أبواب القصاص في النفس ح 7 و 8 والاية في سورة الاسراء: 33.
(5) التهذيب 10: 218 ذيل ح 858، الاستبصار 4: 282 ذيل ح 1068.