پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص95

اندمال جرحه وصدقه الولي، لم ينفذ تصديقه على الاخر، لانه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح والدية من الاخر، فهو متهم في تصديقه، ولان المنكر مدع للاصل، فيكون القول قوله مع يمينه.

السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك،

قتلا به، لان سراية الاول لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية.

وليس كذا لو قطع واحد يده وقتله الاخر، لان السراية انقطعت بالتعجيل.

وفي الاولى إشكال.

إذا جرحه اثنان فصاعدا فاندمل بعض الجراحات وبقي بعض ومات به، فإن اتفق الغرماء والولي على أن المندمل أو الباقي جرح معين، لزم كل حكم جرحه من دية أو قصاص.

وإن اختلفوا وكان المفروض جرحين، فادعى أحدهما أن جرحه هو المندمل، فإن صدقه الولي لم يقبل في حق الاخر، لانه يروم بذلك إثبات القصاص أو الدية كاملة عليه.

ولكن يقبل في حق المقر له، فيسقط عنه القصاص والدية في النفس، ويثبت في الجرح خاصة.

وله قتل الاخر بعد أن يرد عليهنصف الدية.

وإن طلب الدية لم يكن له إلزامه بأزيد من النصف.

وإن كذب الولي مدعي الاندمال حلف.

وله القصاص مع الرد، أو المطالبة بنصف الدية.

قوله: (لو قطع يده من الكوع.

إلخ).

هذه المسألة من صور اشتراك اثنين فما زاد في مباشرة الجناية.

وقد تقدم (1) أكثر أحكامها، ومنها أنه لو مات بسرايتهما معا فالقصاص عليهما.

(1) في ص: 92 – 94.