مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص93
مدففين (1)، كما إذا حز أحدهما رقبته وقده الاخر نصفين، أو لم يكونا مدففين، كما إذا أجاف كل واحد منهما جائفة أو قطع عضوا ومات منهما.
وإن كان أحدهمامدففا دون الاخر، فالقاتل صاحب الفعل المدفف.
وإن طراء فعل أحدهما على فعل الاخر فله حالتان: إحداهما: أن يوجد الثاني بعد انتهاء المجني عليه إلى أن صارت حركته حركة المذبوحين، إما عقيب الفعل الاول لكونه مدففا، أو بسرايته وتأثيره مدة، فيكون القاتل الاول، وعلى الثاني حكم الجاني على الميت، وسيأتي (2).
والمراد من حركة المذبوح التي لا يبقى معها الادراك والنطق والحركة الاختياريان.
الثانية: أن يوجد الثاني قبل انتهائه إلى حركة المذبوحين، فينظر إن كان الثاني مدففا، كما لو جرحه واحد ثم جاء آخر وحز رقبته أو قده نصفين، فالقاتل الثاني، لان الجراحة كانت تؤثر بالسراية، والحز أبطل أثرها وسرايتها.
وإنما يجب على الاول القصاص في العضو المقطوع، أو المال على ما يقتضيه الحال.
ولا فرق بين أن يتوقع البر من الجراحة السابقة لو لم يطراء الحز، وبين أن لا يتوقع ويستيقن الهلاك بعد يومين أو أيام، لان له في الحال حياة مستقرة، والتصرفات فيها نافذة.
وإن لم يكن الثاني مدففا أيضا ومات بسرايتهما جميعا، كما لو أجافالاول ثم أجاف الثاني، أو قطع الاول يده من الكوع ثم قطع الثاني الساعد من المرفق فمات، فهما قاتلان، لان القطع الاول قد انتشرت سرايته وآلامه وانضم
(1) دفف على الجريح كذفف: أجهز عليه.
لسان العرب 9: 105.
(2) في ص: 490.