مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص89
إن كان مميزا فلا شي على الملزم، وإلا فعلى الملزم القود.
وفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال.
شرائطه.
وقد تقدم (1) أن الاكراه لا يجري في النفس، فلا يجوز له قتله بذلك.
فإن باشر وقتله ففي ثبوت القصاص عليه وجهان: أحدهما – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: العدم، لانه أسقط حقه بالاذن، فلا يتسلط الوارث عليه، لانه إنما يستحق بما ينتقل إليه عن المورث، والمورث لا حق له هنا بالاذن.
ولان الاذن [ هنا ] (2) شبهة دارئة.
والثاني: الثبوت، لان القتل لا يباح بالاذن، فلم يسقط الحق به، كما لو قال: اقتل زيدا وإلا قتلتك، وأشبه إذن المرأة في الزنا ومطاوعتها، فإنه لا يسقط الحد.
ويمنع من كون الحق يجب للمورث أولا، لانه لا يثبت إلا بعد الموت، فيجب للورثة ابتداء.
وتوقف العلامة في القواعد (3) في الوجهين.
والاشهر الاول.
فإن لم نقل (4) بالقصاص ففي ثبوت الدية أيضا وجهان، مبنيان على أن الدية تجب للورثة ابتداء عقيب هلاك المقتول، أو تجب للمقتول في آخر جز من حياته ثم ينتقل إليهم.
فعلى الاول تجب، ولم يؤثر إذنه.
وعلى الثاني لا.
ويؤيده أن وصاياه تنفذ منها، وتقضى ديونه، ولو ثبت للورثة ابتداء لما كان كذلك، كزوائد التركة لو قيل بانتقالها إليهم بالموت.
قوله: (لو قال: اقتل نفسك.
إلخ).
إذا قال له: اقتل نفسك من غير أن يكرهه عليه ففعل، فلا شي على الامر
(1) 73 في ص: 85.
(2) من (م) والحجريتين.
(3) قواعد الاحكام 2: 282.
(4) في (أ، ث، د): يقتل.