مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص83
تفاقا، فلا قود.
وفيه الدية.
المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر وفيه
فوقع آخر بدفع ثالث،
فالقاتل الدافع دون الحافر.
وكذا لو ألقاه من شاهق، فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الارض، فالقاتل هو المعترض.
زاد من ديته عن جنايته.
ويحتمل عدم الرد، لان الجرح الاخر غير مضمون مطلقا، وإن كان يضمن على بعض الوجوه كجرح الاب، فلا يوزع عليه من الدية شي.
ولا يخفى ضعفه.
قوله: (لو كتفه وألقاه في أرض.
إلخ).
وإنما لم يكن عليه القود لان فعل السبع يقع باختياره، وطبعه يختلف في ذلك اختلافا كثيرا، فليس الالقاء في أرضه مما يقتل غالبا.
نعم، تجب الدية، لكونه سببا في القتل.
قوله: (لو حفر واحد بئرا.
إلخ).
إذا اجتمع السبب والمباشرة، فقد تغلب المباشرة على السبب، وهو الاكثر، وقد ينعكس، وقد يستويان.
وما ذكره هنا حكم الاول.
فإذا حفر واحد بئرا، فدفعآخر فيه ثالثا، فالقاتل هو الدافع، لانه المباشر للقتل بما يقتل وهو الالقاء، دون الحافر، لانه السبب البعيد.
وكذا لو ألقاه من شاهق، فتلقاه إنسان بسيفه فقده نصفين، أو ضرب رقبت