مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص81
الاشبه القود، لانه كالالة.
وكذا لو ألقاه إلى أسد، بحيث لا يمكنه الاعتصام، فقتله، سواء كان في مضيق أو برية.
قتل به.
ولو طرح عليه حية قاتلا، فنهشته فهلك، فالاشبه وجوب القود، لانه مما جرت العادة بالتلف معه.
والثاني: عدم وجوب القود، بل الدية، لان تلفه وقع بغير المقصود المعين،فكان كتلفه بغير قصد أصلا، إذ القصد بالنسبة إلى التلف معدوم.
وهذا هو الذي قواه المصنف رحمه الله.
وفي الاول قوة.
قوله: (لو أغرى به كلبا.
إلخ).
ما اختاره من وجوب القود [ حينئذ ] (1) هو الاصح، لان المباشر هنا كالالة، فلا ينسب إليه القتل.
ووجه العدم: أن الفعل منسوب إلى الكلب والاسد، وهو مختار في فعله، فلم يكن المغري قاتلا وإن كان سببا، فيضمن الدية.
هذا إذا لم يمكنه التخلص منه، كما فرضه في الاسد.
فلو أمكنه بالهرب أو بقتله أو بالصياح به ونحوه فلا قود، لانه أعان على نفسه بالتفريط.
ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه فكإلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج.
وإن لم يمكن إلا بعد عضة لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك، فيضمن جناية لا يمكنه دفعها.
قوله: (لو أنهشه حية قاتلا.
إلخ).
(1) من (خ، ط، م)