مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص78
ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأكله فمات، قال في الخلاف (1) والمبسوط (2): عليه القود.
وفيه إشكال.
فعليه القود، لانه مما يقصد به القتل غالبا.
هذا إذا كان السم الموضوع في الطعام مما يقتل مثله غالبا بالنظر إلى كميته وكيفيته.
فلو كان مما يقتل كثيره فقدم إليه قليله، فإن قصد القتل فكالكثير، وإلا فهو شبيه العمد.
قوله: (ولو جعل السم في طعام.
إلخ).
منشأ الاشكال من حيث إنه لم يلجئه إلى الاكل، فلم يلزمه القصاص، ووجب عليه الدية، لانه قتله بالسم، وهو مغرور في أكله، والغار جاعل السم.
والاشهر ما اختاره الشيخ، لضعف المباشرة بالغرور، فكان كما لو قدمه إليه.
قوله: (لو حفر بئرا بعيدة.
إلخ).
أي: بعيدة القعر بحيث يقتل الوقوع فيها غالبا.
وفي حكم دعائه جعلها في ملك الواقع، كما لو وضع السم في طعامه.
ولو كان الوقوع لا يقتل غالبا وقصد القتل فكذلك، وإلا فهو شبيهعمد.
(1) الخلاف 5: 171 مسألة (32).
(2) المبسوط 7: 46.