پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص75

الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا، وكان الوقوع مما يقتل غالبا، فهلك الاسفل، فعلى الواقع القود.

ولو لم يكن يقتل غالبا، كان خطاء شبيه العمد، فيه الدية مغلظة، ودم الملقي نفسه هدرا.

السادسة: قال الشيخ (1): لا حقيقة للسحر،

وفي الاخبار ما يدل على أن له حقيقة.

ولعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على الاحتمال أقرب.

فلو سحره فمات، لم يوجب قصاصا ولا دية، على ما ذكره الشيخ رحمه الله.

وكذا لو أقر أنه قتله بسحره.

وعلى ما قلناه من الاحتمال، يلزمه الاقرار.

وفي الاخبار: يقتل الساحر.

قال في الخلاف (2): يحمل ذلك على قتله حدا لفساده، لا قودا.

وتمشية هذا الاطلاق على قاعدة العمد السابقة لا يخلو من إشكال.

قوله: (لو ألقى نفسه من علو على إنسان.

إلخ).

هذا جار على قاعدة العمد السابقة، فإن الوقوع من فعله.

فإن كان مما يقتل غالبا فهو متعمد للقتل.

وإن لم يقتل غالبا فهو فعل مقصود له، فكان شبيه عمد [ بقصده ] (3).

هذا إذا لم يقصد به القتل، وإلا كان عمدا أيضا.

قوله: (قال الشيخ: لا حقيقة للسحر.

إلخ).

(1) الخلاف 5: 327 – 328 مسألة (14)، المبسوط 7: 260.

(2) الخلاف 5: 330 ذيل مسألة (16).

(3) من (أ، ث، ت)، وفي الاولين: لقصده.