مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص74
فلو قطع يده عمدا فسرت، قتل الجارح.
وكذا لو قطع إصبعه عمدا، بآلة تقتل غالبا، فسرت.
وإن كان إلقاؤه بقرب الساحل وهو لا يحسن السباحة، أو يحسنها ولكن كان مكتوفا لا يمكنه الخروج، فالحكم كما لو ألقاه في اللجة، لان ذلك مما يقتل غالبا.
وإن كان يحسن السباحة ولم يكن له عنها مانع، أو كان في محل من الماءيمكنه الخروج بغير السباحة فأمسك نفسه ولم يخرج حتى هلك، فلا قود.
وفي الدية الوجهان، وأصحهما العدم، لانه السبب في هلاك نفسه.
والرابعة: أن يفصده فيترك شده إلى أن ينزف ومات منه، فلا قصاص ولا دية أيضا، لان هلاكه مستند إلى تقصيره في الشد وخروج الدم الواقع بعد الفصد، فكان كهلاكه بالنار المتجددة على الالقاء.
وقيل: حكمه حكم مسألة الجرح، لان هلاكه مستند إلى الفصد، ولولاه لما خرج الدم.
والفصد وإن كان مأذونا فيه بخلاف الجرح إلا أن جنايته مضمونة، فكان مشاركا للجرح في ذلك، وإن افترقا في أصل الاباحة.
قوله: (السراية عن جناية العمد.
إلخ).
ظاهره عدم الفرق في إيجاب السراية القصاص – إذا كان أصل الجناية عمدا – بين كونها مما يوجبها غالبا أو يوجب القتل كذلك وعدمه، ولا بين أن يقصد بذلك القتل وعدمه.
وبهذا المفهوم صرح العلامة في القواعد (1) والتحرير (2).
(1) راجع قواعد الاحكام 2: 279، ولكن لم يصرح بذلك، بل أطلق الحكم بالضمان.
(2) تحرير الاحكام 2: 241.