پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص73

نعم، على الملقي ضمان ما شيطته (1) النار عند وصوله إليها إلى أن يخرجمنها في أول أوقات الامكان.

ولو مات في النار واشتبه الحال هل كان قادرا على الخروج فتركه تخاذلا أم لا؟ فالحكم فيه كذلك، لوجود السبب المقتضي للضمان، وهو الالقاء مع الشك في المسقط، وهو القدرة على الخروج [ فتركه ] (2) مع التهاون فيه.

ولا يسقط الحكم بثبوت أصل القدرة ما لم يعلم التخاذل عن الخروج، لاحتمال أن يعرض له ما يوجب العجز، من دهش وتحير أو تشنج أعضائه (3)، ونحو ذلك.

ومعنى قوله: (يشده) أي: يدهش.

قال الجوهري: (يقال: شده الرجل شدها فهو مشدوه: دهش، والاسم الشده، مثل البخل والبخيل، وقال أبو زيد: شده الرجل: شغل لا غير) (4).

والثانية: أن يجرحه فيترك مداواة جرحه إلى أن مات.

وهنا لا إشكال في الضمان وثبوت القود، وإن كانت المداواة ممكنة.

وقد ظهر الفرق بينها وبين مسألة النار، حيث إن التلف هنا مستند إلى الجرح الواقع عدوانا، بخلاف الموت بالنار، فإنه مستند إلى احتراق متجدد عن (5) الاول الواقع عدوانا.

والثالثة: أن يطرحه في لجة الماء بحيث لا يمكنه الخروج فغرق، فعليهالقود، سواء كان يحسن السباحة أم لا، لان لجة البحر مهلكة على كل حال.

(1) شيطت النار اللحم، إذا أحرقته.

لسان العرب 7: 338.

(2) من (خ) والحجريتين.

(3) في (ت، ث): أعصابه.

(4) الصحاح 6: 2237.

(5) في (ت) وإحدى الحجريتين: غير.