مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص71
تل به، ولو كان قادرا علىالخروج، لانه قد يشده، ولان النار قد تشنج الاعصاب بالملاقاة، فلا يتيسر له الفرار.
أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا، فلا قود، لانه أعان على نفسه.
وينقدح أنه لا دية له أيضا، لانه مستقل بإتلاف نفسه.
ولا كذا لو جرح، فترك المداواة فمات، لان السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون، والتلف من النار ليس بمجرد الالقاء، بل بالاحراق المتجدد، الذي لولا المكث لما حصل.
وكذا البحث لو طرحه في اللجة.
ولو فصده فترك شده، أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته، مع القدرة على الخروج، فلا قصاص ولا دية.
يقصد) فيكون الحكم هنا أن الضرب المعقب للمرض عمد إن قصد به القتل، ويوجب الدية إن لم يقصد، لا أنه عمد مطلقا.
وهذا التفسير وإن وافق الظاهر من الحكم إلا أنه غير مراد للمصنف – رحمه الله -، لان حكمه وحكم غيره في خصوص هذه المسألة بكونه عمدامطلقا.
والعلامة فرض هذه المسألة على وجه لا يحتمل سوى ذلك، وإن كانت عبارة المصنف لقرب المسألة الاخرى (1) محتملة احتمالا مرجوحا.
قوله: (لو طرحه في النار فمات.
إلخ).
هنا مسائل متشابهة الاطراف:
(1) في (أ، ث، ل): الاولى.