پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص70

المضروب – لكونه (1) صغيرا [ أو مريضا ] (2) أو ضعيف الجسم ونحوه – أو بحسب العوارض اللاحقة لزمانه من الحر والبرد، يصير (3) مما يقتل غالبا، فيكون عمدا كما علم سابقا.

وأما الثاني فلان ضربه وإن لم يكن قاتلا غالبا ولا قصده، إلا أن إعقابه للمرض الذي حصل به التلف صير الامرين بمنزلة سبب واحد، وهو مما يقتل غالبا، وإن كان الضرب على حدته مما لا يقتل.

ويؤيده ما سيأتي (4) من أن سراية الجرح عمدا توجب القود وإن لم يكن الجرح قاتلا، وهذا من أفراده، لان المرض مسبب عن الجرح، ومنه نشاء الهلاك، فكان في معنى السراية.

وبهذا الحكم صرح في القواعد (5) والتحرير (6).

ولا يخلو من إشكال، لان المعتبر في العمد – كما تقدم (7) – إما القصد إلىالقتل أو فعل ما يقتل غالبا، والمفروض هنا خلاف ذلك، وإنما حدث القتل من الضرب والمرض المتعقب له، والمرض ليس من فعل الضارب وإن كان سببا فيه.

ولاجل هذا الاشكال فسر بعضهم (الاول) في قول المصنف: (فالبحث كالاول) بما فصله سابقا في الصورة الاولى من قوله: (أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا) إلى قوله: (والاشبه القصاص إن قصد القتل، أو الدية إن لم

(1) في (ت، ط): ككونه.

(2) من (د).

(3) كذا في (د، م)، وفي سائر النسخ: ويصير.

(4) في ص: 74.

(5) قواعد الاحكام 2: 278.

(6) تحرير الاحكام 2: 241.

(7) في ص: 65.