پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص69

أما لو حبس نفسه يسيرا، لا يقتل مثله غالبا، ثم أرسله فمات، ففي القصاص تردد.

والاشبه القصاص إن قصد القتل، أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.

الثانية: إذا ضربه بعصا، مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنهوزمانه، فمات فهو عمد.

ولو ضربه دون ذلك، فأعقبه مرضا ومات، فالبحث كالاول.

ومثله لو حبسه، ومنعه الطعام والشراب، فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد.

ورواية يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد، والدية على القاتل، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد) (1).

قوله: (أما لو حبس نفسه يسيرا.

إلخ).

الحكم في هذه [ المسألة ] (2) متفرع على السابق، فإن هذا الفعل مما لا يقتل غالبا، فإن انضم إليه قصد القتل فهو عمد على أصح القولين، وإلا فلا على أظهرهما.

قوله: (إذا ضربه بعصا مكررا.

إلخ).

الحكم بكون القتل عمدا في الاول واضح، لان الضرب بحسب حال

(1) الكافي 7: 280 ح 9، التهذيب 10: 157 ح 628، الوسائل 19: 25 الباب المتقدم ح 5.

(2) من (خ).