پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص68

أحدهما: أنه عمد يجب فيه القود.

وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا) (2).

ومثلها رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: (قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود) (3).

ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة) (4).

وفي الرواية الاولى ضعف بعلي بن أبي حمزة، وفي الثانية إرسال، وفي الثالثة في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، وهو ضعيف.

والثاني – وهو الاشهر، بل الاظهر -: أنه ليس بعمد يوجب القود، بل شبيه عمد، لعدم تعمد القتل بالقصد إليه، ولا بالنظر إلى الفعل الذي في معناه.

ولصحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (أرمي الرجلبالشي الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطاء، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصابت رجلا، قال: هذا الخطاء الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشي الذي يقتل بمثله) (5).

(1) المبسوط 7: 17.

(2) الكافي 7: 279 ح 7، الفقيه 4: 81 ح 258، التهذيب 10: 156 ح 626، الوسائل 19: 26 ب (11) من أبواب القصاص في النفس ح 8.

(3) الكافي 7: 278 ح 1، التهذيب 10: 155 ح 623، الوسائل 19: 25 الباب المتقدم ح 6.

(4) الكافي 7: 278 ح 2، التهذيب 10: 155 ح 622، الوسائل 19: 24 الباب المتقدم ح 3.

(5) الكافي 7: 280 ح 10، التهذيب 10: 157 ح 631، الوسائل 19: 25 الباب المتقدم ح 7.