مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص66
ما يقتل نادرا، فاتفق القتل، فالاشبه القصاص.
وهل يتحقق، مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، وإن لم يكن قاتلا في الغالب، إذا لم يقصد به القتل، كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف؟ فيه روايتان: أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود.
ثم العمد: قد يحصل بالمباشرة، وقد يحصل بالتسبيب.
أما المباشرة: والمراد بالمعصومة التي لا يجوز إتلافها، من العصم وهو المنع.
والمراد بالمكافئة المساوية لنفس المزهق لها في الاسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات.
واحترز بقيد العدوان عن نحو المقتول قصاصا، فإنه يصدق عليه التعريف ولكن لا عدوان فيه.
ويمكن إخراجه بقيد المعصومة، فإن غير المعصوم أعم من كونه بالاصل كالحربي، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص.
ولكنه أراد بالمعصومة ما لا يباح إزهاقها للكل، وبالعدوان إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون آخر، فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير ولي القصاص.
ويمكن أن يريد بالعدوان إخراج فعل الصبي والمجنون، فإن قتلهما للنفس لا يوجب عليهما القصاص، لانه لا يعد عدوانا، لعدم التكليف، فإن العدوان هنا بمعنى المحرم، وهو منفي عنهما.
والاولى إخراجهما بقيد العمد، لما سيأتي من تفسيره بأنه: (قصد البالغ العاقل.
إلخ).
قوله: (ولو قصد القتل بما يقتل نادرا.
إلخ).