مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص61
وإنما أطلق المصنف – رحمه الله – الحكم بعدم الضمان بناء على الغالب من أن قطعها لا يقتضي الهلاك.
وإن كان بغير إذنه ضمن الدية، لانه لم يقصد القتل.
وفي الدروس (1) أطلق الحكم بالقصاص حينئذ على القاطع، قاطعا به.
ولو كان المقطوع مولى عليه، فإن كان القاطع وليا أو بإذنه ضمن الولي الدية.
ويحتمل ضمان القاطع بإذن الولي، لان ذلك بمنزلة المداواة المضمون ما يتلف بسببها، وإن اجتهد الفاعل وكان فعله بالاذن.
ولو كان بغير إذن الولي فاتفق القتل، قيل: وجب القتل، لانه حصل بفعله العدوان.
ويضعف بأن ذلك غير كاف في ثبوت القود، بل لابد معه من قصد القتل إذا لم يكن الفعل مما يقتل غالبا، وهما منفيان هنا، فتجب الدية خاصة، كما اختارهالمصنف رحمه الله.
(1) الدروس الشرعية 2: 61.