مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص60
لا دية له على القاطع.
ولو كان مولى عليه، فالدية على القاطع إن كان وليا، كالاب والجد للاب.
وإن كان أجنبيا، ففي القود تردد، والاشبه الدية في ماله لا القود، لانه لم يقصد القتل.
يجنى عليه بسببه.
وإنما الخلاف في تأديب الزوجة، فالشيخ (1) وجماعة (2) ادعوا أن الحكم فيها كذلك.
وبه قطع في الدروس (3).
والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك من حيث إنه تعزير سائغ، فلايترتب عليه ضمان.
ويشكل بأن ذلك وارد في تأديب الولد، لان الفرض وقوعه سائغا، فلو كان جوازه موجبا لعدم الضمان ثبت فيهما.
والفرق بينهما بالاتفاق على ضمانه دونها، فيرجع إلى الاصل، في محل المنع.
نعم، المقتضي للجواز في تأديبها أقوى مدركا، حيث إنه منصوص القرآن بقوله تعالى: (واضربوهن) (4) إلا أن ذلك لا يخرج عن حكم الاصل، لانا نتكلم في تعزير الولد على وجه يجوز.
قوله: (من به سلعة.
إلخ).
السلعة بكسر السين عقدة تكون في الرأس أو البدن، فإذا قطعها قاطع، فإن كان بإذن من هي فيه وهو كامل، ولم يكن قطع مثلها مما يقتل غالبا، فاتفق موته، فلا دية على القاطع، لانه فعل مأذون فيه لاجل الاصلاح.
وإن كان مما يقتل غالبا فمقتضى القواعد الاتية أنه لا ينفعه الاذن في سقوط الضمان.
(1) المبسوط 8: 66.
(2) إرشاد الاذهان 2: 188.
(3) الدروس الشرعية 2: 61.
(4) النساء: 34.