مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص59
ال الشيخ: عليهديتها، لانه مشروط بالسلامة.
وفيه تردد، لانه من جملة التعزيرات السائغة.
ولو ضرب الصبي أبوه، أو جده لابيه تأديبا فمات، فعليه ديته في ماله.
إذا أمر الامام أحدا بفعل كصعود نخلة والنزول إلى بئر فاتفق تلفه، قيل: كان الامام ضامنا له إن أكرهه عليه، وإلا فلا، لان مثل هذا الفعل مما لا يجب على الفاعل، فيكون إكراهه عليه مجبورا بالضمان.
والمصنف – رحمه الله – استضعف هذا القول من حيث إن عصمته تمنع من الاكراه على فعل لا يجب على المأمور.
وعلى تقدير جواز إكراهه لا يجامع الحكم بضمانه.
والحق أنه متى كان في الفعل مصلحة عامة فأمره به وجب عليه الامتثال، ولا ضمان عليه، لان طاعته واجبة، وإن لم يكن كذلك لم يتحقق أمره به، فضلا عن إكراهه.
نعم، يتصور ذلك في نائبه، لعدم اشتراط عصمته.
فإن كان إكراهه عليه لمصلحة عامة فديته في بيت المال كخطاء الحكام،وإلا ففي ماله.
ولو لم يكرهه فلا ضمان.
وفي الدروس (1) جعل ديته مع أمر الامام له به لمصلحة المسلمين في بيت المال.
وهو حسن.
قوله: (إذا أدب زوجته تأديبا.
إلخ).
ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة، وأنه يضمن ما
(1) الدروس الشرعية 2: 60.