پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص58

ولو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، حلف المنكر، وضمن الجارح.

السابعة: إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات،

فإن أكرهه، قيل: كان ضامنا لديته.

وفي هذا الفرض منافاة للمذهب، ويتقدر في نائبه.

ولو كان ذلك لمصلحة عامة، كانت الدية في بيت المال.

وإن لم يكرهه، فلا دية أصلا.

البلاد، ونحو ذلك من الامور التي لا تسوغ شرعا لذلك القاصد، فيضمن كل منهما ما يجنيه على الاخر في النفس والمال.

ويتصور كون أحدهما عاديا دون الاخر حيث لا يكون ذلك بإذن الامام، إذا قصد أحدهما دفاع صاحبه، فلا ضمان على القاصد، لانه واجب أو جائز كما مر (1)، إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والاخر ضامن.

قوله: (ولو تجارح اثنان.

إلخ).

إنما قدم قول المنكر لان الاصل في نفس المسلم أن تكون محترمة، فمدعي المسقط للضمان يحتاج إلى البينة، والاخر منكر.

وحينئذ فيحلف كل منهما للاخر على نفي ما يدعيه، ويثبت الجرحان بالدية لا بالقصاص.

وإن كانت الدعوى على العمد، فمع اتفاقهما في مقدار الدية يتهاتران، ومع الاختلاف يدفع فاعل (2) الزائد التكملة.

قوله: (إذا أمره الامام بالصعود.

إلخ).

(1) في ص: 49.

(2) في (ت): يدفع من عليه الزائد.