مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص57
انت هدرا.
ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه، أو جرحه إن تعذر التخلص بالاخف، جاز.
ولو تعذر ذلك، جاز أنيبعجه (1) بسكين أو خنجر.
ومتى قدر على التخلص بالاسهل، فتخطى إلى الاشق، ضمن.
ولو كف أحدهما، فصال الاخر، فقصد الكاف الدفع، لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والاخر يضمن.
كما يجوز دفع الادمي الداخل عليه يريد نفسه أو ماله، يجوز دفع الدابة كذلك ونحوه، لاشتراك الامرين في الدفاع المأذون فيه.
ولا ضمان مع توقف الدفاع على قتلها أو إنزال عيب بها.
قوله: (لو عض على يد إنسان.
إلخ).
ندرت بالنون أي: سقطت.
وإنما كان هدرا لانه متعد بالفعل، والفعل معه دفاع فلا يكون مضمونا، مع مراعاة التخلص بالاسهل فالاسهل.
وكذا لو أفضى التخلص إلى جرحه وغيره من أنواع الاذى حيث لا يمكن بدونه، كالتخلص بغيره من أنواع الدفاع.
وهو واضح.
قوله: (الزاحفان العاديان.
إلخ).
احترز بالعاديين عما لو كان أحدهما محقا، كزحف الامام، فإن مقاتله عاد خاصة، فيكون الضمان مختصا به.
ويتحقق عدوانهما بقصد كل منهما الاخر للقتل أو أخذ المال أو ملك
(1) بعج بطنه بالسكين: شقه فزال ما فيه من موضعه وبدا متعلقا.
لسان العرب 2: 214.