مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص55
فلو أصر فرموه بحصاة أو عود، فجنى ذلك عليه، كانت الجناية هدرا.
ولو بادره من غير زجر،ضمن.
ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره.
ولو رماه والحال هذه، فجنى عليه، ضمن.
ولو كان من النساء مجردة، جاز زجره ورميه، لانه ليس للمحرم هذا الاطلاع.
قوله: (من اطلع على قوم.
إلخ).
كما يدافع عن الحريم بالفعل المحرم، فكذا مع النظر المحرم، لاشتراكهما في انتهاك العرض بالمحرم.
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم، فرموه وفقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بداء فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له) (1).
وروى العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا اطلع الرجل على قوم يشرف عليهم، أو ينظر من خلل شي لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه، فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول اللهصلى الله عليه وآله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص (2) ليفقأ عينه
(1) الكافي 7: 290 ح 1، التهذيب 10: 206 ح 813، الوسائل 19: 50 ب (25) من أبواب القصاص في النفس ح 7.
(2) المشقص كمنبر: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك.
القاموس 2: 306.