مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص50
ولو قتل الدافع، كان كالشهيد.
ولا يبدؤه ما لم يتحقق قصده إليه.
لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر.
وقد روي عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: (يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال علي عليه السلام: أما إنه لو دخل على ابن صفية ما رضيبذلك حتى عممه بالسيف) (1).
وعن الباقر عليه السلام: (إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل) (2).
وعن الصادق عليه السلام عن أبيه أنه قال: (إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللص محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شي فهو علي) (3).
والاقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الامكان، ولا يجوز الاستسلام.
فإن عجز ورجا السلامة بالكف أو الهرب وجب.
أما المدافعة عن المال، فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب، وإلا فلا.
قوله: (ولو قتل الدافع.
إلخ).
إنما جعله كالشهيد ولم يجعله شهيدا مطلقا، لان أحكام الشهيد من ترك
(1) التهذيب 6: 157 ح 278، الكافي 5: 51 ح 3، الوسائل 11: 91 ب (46) من أبواب جهاد العدو ح 1.
(2) الكافي 5: 51 ح 2 وفيه: عن أبي عبد الله عليه السلام، التهذيب 6: 157 ح 280، الوسائل 11: 91 الباب المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 6: 157 ح 279، الوسائل 11: 91 الباب المتقدم ح 3.