پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص46

عن الحد، بما يراه الامام.

ولو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير، وسقط الحد بالشبهة.

وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف.

قال بعض الاصحاب: يثبت بشاهدين، لانه شهادة على فعل واحد، بخلاف الزنا بالحية.

وقال بعض [ الاصحاب ]: لا يثبت إلا بأربعة، لانه زنا، ولان شهادة الواحد قذف، فلا يندفع الحد إلا بتكملة الاربعة.

وهو أشبه.

أما الاقرار فتابع للشهادة، فمن اعتبر في الشهود أربعة، اعتبر في الاقرار مثله، ومن اقتصر على شاهدين، قال في الاقرار كذلك.

بناء على قتل الزاني وغيره في الرابعة.

وعلى القول بقتله في الثالثة يقتل هنا فيها أيضا.

وقد تقدم (1) الكلام فيه مرارا.

قوله: (وفي عدد الحجة على ثبوته.

إلخ).

القائل بالاكتفاء بشاهدين في الزنا بالميتة الشيخان (2) رحمهما الله، ويتبعه الاقرار مرتين، فارقين بينه وبين الزنا بالحي بما أشار إليه المصنف من الفرق، بأنها شهادة على واحد، بخلاف الشهادة على الحي، فإنها شهادة على اثنين.

وقيل (3): تعتبر الاربعة، لانه زنا في الجملة، فيتناوله عموم الادلة (4) الدالة على توقف ثبوت الزنا على الاربعة.

والوارد في النصوص (5) اعتبار الاربعة فيه

(1) في ج 14: 371، 410، 448، 465.

(2) المقنعة: 790، النهاية: 708.

(3) السرائر 3: 468.

(4 و 5) الوسائل 18: 371 ب (12) من أبواب حد الزنا.