مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص44
وما الذي يصنع بثمنها؟ قال بعض الاصحاب: يتصدق به.
ولم أعرف المستند.
وقال آخرون: يعاد على المغترم، وإن كان الواطئ هوالمالك دفع إليه.
وهو أشبه.
فيقتل في الثالثة أو الرابعة، كما تقدم (1) في أصحاب الكبائر، وهذا منهم.
قوله: (وما الذي يصنع بثمنها؟.
إلخ).
القول بوجوب الصدقة به للمفيد (2) رحمه الله.
ولا سند له من النص.
وعلل بأنه عقوبة على الجناية، فلا يناسبها عوده إلى المالك.
والتعليل بذلك ممنوع، بل الظاهر من النصوص (3) خلافه، وأن بيعها في غير البلد كيلا تعرف فلا يعير بها الفاعل، والعقوبة تحصل بالحد أو التعزير.
والاظهر عوده إلى الغارم أو المالك، لاصالة بقاء الملك على مالكه، والبرأة من وجوب الصدقة.
ثم على تقدير كون الدابة لغير الفاعل، وكان الثمن الذي بيعت به بقدر ما غرمه للمالك أو أنقص، فلا شي له سواه.
وإن كان أزيد ففي كون الزائد للغارم، نظرا إلى كون المدفوع منه وقع على وجه المعاوضة وإن كانت قهرية، أو للمالك، التفاتا إلى أن ذلك لمكان الحيلولة لا معاوضة حقيقة، أو الصدقة به، أوجهأجودها الاول.
(1) في ج 14: 371، 410، 448، 465.
(2) المقنعة: 790.
(3) الكافي 7: 204 ح 1، الفقيه 4: 33 ح 99، التهذيب 10: 61 ح 220، الاستبصار 4: 223 ح 833، الوسائل 18: 571 ب (1) من أبواب نكاح البهائم ح 4.