پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص19

السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب.

وفي الخلاف: يعتبر.

ولا انتزاعه من حرز.

وعلى ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث، لانه يجوز قطعه، وإن لم يأخذ مالا.

وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم، ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم.

ولو لم تحسم في الموضعين جاز.

ولو فقد أحد العضوين، اقتصرنا على قطع الموجود، ولم ينتقل إلى غيره.

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الاحياء فيها ولا الموتى إذا جأنا السجان فيها لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ولا يخفى أنه مجاز خفي، وما ذكرناه أقرب، مع موافقته للمروي قولا وفعلا.

وأما الحكم بمقاتلة أهل الشرك لو دخل إليهم فتركوه، فهو مروي في خبر (1) عبيدالله المدائني عن الرضا عليه السلام.

وقد عرفت (2) حال المستند.

وتحريره على قواعد أحكام الكفار مشكل، لانهم إن كانوا أهل حرب فمقاتلتهم لا يتوقف على ذلك، وإن كانوا أهل هدنة أو ذمة فلا يقدح ذلك بمجرده في عهدهم، إلا مع شرطه، وإثباته من مجرد هذا الخبر لا يتم، خصوصا عند المصنف وغيره ممن لم يعتبر أصل الخبر، نظرا إلى ما تقدم.

قوله: (لا يعتبر في قطع المحارب.

إلخ).

(1) الكافي 7: 246 ح 8، التهذيب 10: 132 ح 526، الوسائل 18: 539 ب (4) من أبواب حد المحارب ح 2.

(2) راجع ص: 11.