پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص18

السادسة: ينفى المحارب من بلده،

يكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته.

ولو قصد بلاد الشرك منع منها.

ولو مكنوه من دخولها، قوتلواحتى يخرجوه.

ويظهر من قوله: (ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله.

إلخ) أن تقديم الغسل حينئذ واجب معين، ولو فرض إخلاله به وجب تغسيله أيضا.

ولو أريد بصلبه قتله به أمر بالغسل قبله، كما لو قتل بغيره، لعموم الامر بالغسل لمن أريد قتله.

ولا فرق بين القسمين، وكأن المصنف – رحمه الله – فصلهما من حيث إن الصلب لا يستلزم القتل مطلقا، فلا يدخل في العموم.

قوله: (ينفى المحارب من بلده.

إلخ).

إذا كان حد المحارب النفي، إما باختيار الامام ذلك، أو بفعله ما يوجبه على القول الاخر، فالمراد منه ما هو الظاهر من معناه، وهو إخراجه من بلده إلى غيره، وإعلام كل بلد يصل إليه بالامتناع منه على الوجه الذي ذكره، لينتقل إلى آخر.

ونفيه من الارض كناية عن ذلك، إذ لا يخرج عن مجموع الارض، ولكن لما لم يقر على أرض كان في معنى النفي من الارض مطلقا.

وظاهر المصنف والاكثر عدم تحديده بمدة، بل ينفى دائما إلى أن يتوب.

وقد تقدم (1) في الرواية كونه سنة.

وحملت على التوبة في الاثناء.

وهو بعيد.

وبعض (2) العامة فسر النفي من الارض بالحبس، لاطلاقه على الخروج من الدنيا في العرف، كما قال بعض المسجونين:

(1) في ص: 10.

(2) بداية المجتهد 2: 456، الحاوي الكبير 13: 355 – 356، حلية العلماء 8: 84، بدائع الصنائع 7: 95، شرح فتح القدير 5: 178 – 179، المغني لابن قدامة 10: 307، تبيين الحقائق 3: 236.