پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص15

الثالثة: اللص محارب،

إذا دخل دارا متغلبا، كان لصاحبها محاربته.

فإن أدى الدفع إلى قتله، كان دمه [ هدرا ] ضائعا، لا يضمنه الدافع.

ولو جنى اللص عليه ضمن.

ويجوز الكف عنه.

أما لو أراد نفس المدخول عليه، فالواجب الدفع.

ولا يجوز الاستسلام والحال هذه.

ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب، وجب.

متهم (1) بقصد الدفع في التوبة، وأما قبل القدرة عليه فهو ممتنع عن طاعة الامام، وتوبته بعيدة عن التهمة، قريبة من الحقيقة، فلذلك أسقطت الحد.

قوله: (اللص محارب.

إلخ).

اللص إن شهر سلاحا وما في معناه فهو محارب حقيقة، لما تقدم (2) من أن المحارب يتحقق في العمران وغيرها وإن لم يكن معه سلاح، بل يريد اختلاس المال والهرب، فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقف الدفع عليه.

وأطلق المصنف – رحمه الله – اسم المحارب عليه مطلقا تبعا للنصوص،ففي رواية منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي) (3).

وفي رواية غياث بن إبراهيم، عنه عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: (إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك، فإن استطعت أن تبدره فابدره واضربه،

(1) في (أ): فيتهم.

(2) في ص: 5 – 6.

(3) التهذيب 10: 135 ح 536، الوسائل 18: 543 ب (7) من أبواب حد المحارب ح 1.