مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص4
بسم الله الرحمن الرحيم
+فهرست عناوين وحد المحارب: /8 الاولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال،/13 الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه، /14 الثالثة: اللص محارب، /15 الرابعة: يصلب المحارب حيا /16 الخامسة: لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، /17 السادسة: ينفى المحارب من بلده، /18 الثامنة: لا يقطع المستلب، ولا المختلس، ولا المحتال على الاموال …/20 ولا تقتل المرأة بالردة، /25 وولده بحكم المسلم،/28 الاولى: إذا تكرر الارتداد،/31 الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده، /32 الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه،/33 السابعة: إذا تزوج المرتد/35 الثامنة: لو زوج بنته المسلمة/35 الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا، /39 الثالثة: إذا تاب المرتد، فقتله من يعتقد بقأه على الردة، /40 إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة/41 ووطي الميتة من بنات آدم،/45 الاولى: من لاط بميت، كان كمن لاط بالحي،/47 الثانية: من استمنى بيده عزر، /48 للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله/49 ولو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميع،قال /52 الاولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع،/54 الثانية: من اطلع على قوم، فلهم زجره./55 الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله، /56 الرابعة: للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه،/56 الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت أسنان العاض، /57 السادسة: الزاحفان العاديان، يضمن كل منهما ما يجنيه على الاخر./57 السابعة: إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات،/58 الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت، /59 التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات، /60 ولو قصد القتل /66 الاولى: لو رماه بسهم فقتله،/67 الثالثة: لو طرحه في النار فمات، /71 الرابعة: السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي./74 السادسة: قال الشيخ (1): لا حقيقة للسحر،/75 الاولى: لو قدم له طعاما مسموما،/77 الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق، ودعا غيره مع جهالته، فوقعفمات،/78 الثالثة: لو جرحه، فداوى نفسه بدواء سمي، /79 الاولى: إذا ألقاه إلى البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله،/80 الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، /81 الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات،/81 الرابعة: لو جرحه ثم عضه الاسد وسرتا، /82 الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة، فافترسه الاسد /83 صور:الاولى: لو حفر واحد بئرا. فوقع آخر بدفع ثالث،/83 ولو أمسك واحد وقتل آخر، /84 الثانية: إذا أكرهه على القتل، /85 الاول: لو قال: اقتلني أو لاقتلنك،/88 الثاني: لو قال: اقتل نفسك، /89 الثالث: يصح الاكراه فيما دون النفس، /90 الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك، /94 السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك،/95 وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟/96 الاولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد،/99 الثانية: يقتص من الجماعة في الاطراف، كما يقتص في النفس./102 الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان،/103 ولو اشترك رجل/104 الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، /105 الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر، /107 الاول: التساوي في الحرية أو الرق/108 ويقتص للمرأة من الرجل في الاطراف، /110 (ولا يقتل حر بعبد ولا أمة./112 ولو قتل المولى عبده /114 ولو قتل عبدا لغيره عمدا، /116 ولو قتل العبد حرا، /117 ست:الاولى: لو قتل حر حرين،/125 ولو قطع يمين رجل، ومثلها من آخر، /126 ولو قتل العبد حرين على التعاقب، /127 الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه، /129 الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى، فإنما يفكه بأرش الجناية، /131 الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين،/131 الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا، /133 السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه، /135 الاول: إذا جنى الحر على المملوك، فسرت إلى نفسه،/137 الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت،/139 الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر، /140 الشرط الثاني: التساوي في الدين /141 ولو قتل الذمي مسلما عمدا، /144 ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية، /145 الاولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا، فأسلم وسرت إلى نفسه،/146 الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد، فأسلم ثم سرت، /147 الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله، فسرت مرتدا، /149 الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا، /152 الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا، ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة، /153 السادسة: لو قتل ذمي مرتدا/153 ولو وجب على مسلم قصاص، فقتله غير الولي،/154 الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا /155 ولو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟ /159 ولو قتل أحد الولدين أباه، ثم الاخر أمه، /160 الشرط الرابع: كمال العقل /161 ولو قتل البالغ الصبي، /164 ولا قود على النائم،/165 الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم/166 وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل؟ /168 ولو قال: قتله أحد هذين، /169 الاولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم،/170 الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا، ثم ادعى على آخر، /172 ولا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال، /179 ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة، /180 الاولى: لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقا، وشهد الاخر بالاقرار …/184 الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه، أن زيدا جرحه بعد الاندمال /187 الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة، بفسق شاهدي القتل، /189 الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتله، /190 السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل، /192 السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم …/195 وأما القسامة:فيستدعي البحث فيها مقاصد: /196 ولو قال الشاهد: قتله أحد هذين، /200 ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل، /201 الاولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده،/202 الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله، /203 وتثبت القسامة في الاعضاء مع التهمة./208 قسامة الكافر على المسلم/209 ولمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة، /210 ويقسم المكاتب في عبده /211 ولو ارتد الولي منع القسامة./212 وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟ /214 لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث،/214 ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث،/215 ولو أكذب أحد الوليين صاحبه، لم يقدح ذلك في اللوث، /217 وإذا مات الولي، قام وارثه مقامه./219 الاولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في …/220 الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه /221 الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا،/221 الرابعة: إذا اتهم، والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة، /223 قتل العمد يوجب القصاص لا الدية،/224 ويرث القصاص من يرث المال، /227 يرث الدية من يرث المال./228 وإن كانوا جماعة، لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع، /229 ولا يضمن المقتص سراية القصاص./237 الاولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم، كانوا شركاء في القصاص،/238 الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص./238 ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية، /241 ولو عفا البعض لم يسقط القصاص،/241 الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال، /242 الرابعة: إذا اشترك الاب والاجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل …/243 الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص، /245 السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب، /248 السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم استوفى، /249 الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع./252 ولو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، /255 التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر، /256 ولو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم /258 العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص./260 الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم …/262 الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع، ثم قتله القاطع، /264 لو قطع كفا بغير أصابع،/265 ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير،/272 وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟/273 ولو قطع عدة من أعضائه خطاء، /274 ولو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟ /275 ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه،/275 ولو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليه، /277 ويثبت القصاص في العين، ولو كان الجاني أعور خلقة، /279 ولو أذهب ضؤ العين دون الحدقة، /282 وفي السن القصاص، /287 الاولى: إذا قطع يدا كاملة، ويده ناقصة إصبعا،/291 ولو قطع إصبع رجل. فسرت إلى كفه، /294 ولو قطع يده من مفصل الكوع،/294 الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة، والمقطوع كذلك، /295 ولو قطع من واحد الانملة العليا، ومن آخر الوسطى، /297 الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجني [ عليه ] من غير علم، /298 ولو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه،/301 ولو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية، /304 الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر، /306 السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني [ عليه ] قبل الاندمال، /307 السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته، /310 ودية العمد: /316 وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الابل؟ /317 ودية شبيه العمد:/317 ودية الخطاء المحض:/319 ولو قتل في الشهر الحرام،/320 لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه،/321 ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه، /322 ودية ولد الزنا/322 ودية الذمي: /323 الاولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه/326 الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته، /330 الثالثة: إذا أعنف بزوجته، جماعا، في قبل أو دبر، أو ضما، فماتت،/330 الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره، /331 الخامسة: من صاح ببالغ فمات، /332 السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم، /334 السابعة: إذا اصطدم حران فماتا،/335 ولو اصطدم حران، فمات أحدهما،/340 الثامنة: إذا مر بين الرماة، فأصابه سهم،/341 العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله:/343 الاولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا،/347 الثانية: إذا أعادت الظئر الولد، فأنكره أهله،/350 الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته،/351 الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط،/363 الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم،/364 الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين/366 السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت/368 الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز، /369 ولو سرت إلى غيره،/372 التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال، /374 العاشرة: يجب حفظ دابته الصائلة، /375 الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى، فجنت الداخلة، /376 الثانية عشرة: من دخل دار قوم، فعقره كلبهم، /377 إذا اتفق المباشر/380 ولو حفر في ملك نفسه بئرا، وسترها ودعا غيره،/380 ولو اجتمع سببان، ضمن من سبقت الجناية بسببه، /381 ولو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة، فألقاه، /382 ولو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه، /392 دية الاجفان/402 ولو جني على لسانه فذهب كلامه، ثم عاد، هل تستعاد الدية؟ /418 لو قلع سن المثغر، فأخذ ديتها وعادت،/419 الدية لجملة الاسنان،/420 وليس للزائدة دية، /421 ولو اسودت بالجناية ولم تسقط /422 الدية. الحادي عشر: الاصابع/428 دية الثديين،/431 الاولى: في الاضلاع مما خالط القلب،/440 الثانية: لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه،/440 الثالثة: في كسر عظم من عضو، /441 الرابعة: قال في المبسوط (1) والخلاف (2): في الترقوتين [ الدية ]./442 الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث،/442 السادسة: من افتض بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها،/442 الاول: العقل/443 (ولو شجه فذهب عقله./444 ولو جنى فأذهب العقل /446 الثاني: السمع/446 الثالث: في ضؤ العينين/447 ولو قلع عينا، وقال: كانت قائمة،/448 الرابع: الشم/449 ولو ادعى نقص الشم، /450 الخامس: الذوق/450 السادس لو أصيب، فتعذر عليه الانزال في حال الجماع، /451 السابع قيل: في سلس البول الدية./451 الحارصة:/453 المتلاحمة:/454 السمحاق:/455 الموضحة:/455 الهاشمة:/457 المنقلة:/458 المأمومة:/459 والدامغة:/459 مسائل:الاولى: دية النافذة في الانف ثلث الدية،/461 الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهما، /462 ولو أدخل آخر سكينه/462 الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة، في شي من أطراف الرجل، ففيها مائة دينار. …/464 السادسة: كل عضو ديته/464 السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه/464 الثامنة: المرأة تساوي الرجل /465 التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الاعضاء والجراح، فيه من المرأة ديتها./465 الحادية عشرة: من لا ولي له، فالامام [ عليه السلام ] ولي دمه، /468 الدية، وانقضاء العدة. قوله: (ولو لم يتم خلقته./473 ولو قتلت المرأة، فمات معها [ جنين ]، /480 ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن، /483 لو ضرب النصرانية حاملا، فأسلمت وألقته،/484 ولو ضرب حاملا خطاء فألقت، /486 ولو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه،/487 ولو جهل حاله حين ولادته، /488 (ولو ضربها فألقت عضوا./488 الاولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني./489 الاول: ما يؤكل/494 الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته/494 الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة /495 الاولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو،/499 الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، /500 الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل./502 كفارة الجمع بقتل العمد،/503 ولو اشترك جماعة في قتل واحد، /506 وضابط العصبة:/507 وهل يدخل الاباء والاولاد في العقل؟ /510 ولا يدخل في العقل أهل الديوان، ولا أهل البلد، /511 وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد /512 ولو جنى على نفسه خطاء، /515 وجناية الذمي في ماله، /516 وضامن الجريرة يعقل، /517 كيفية التقسيط:فإن الدية/517 كمية التقسيط/518 وهل يجمع بين القريب والبعيد؟ /519 وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة؟/519 ولو زادت العاقلة عن الدية، /522 وإذا حال الحول على موسر، /524 ودية الخطاء شبيه العمد، في مال الجاني،/525 الاولى: لا يعقل الا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل،/526 الثالثة: لو قتل الاب ولده عمدا،/527 الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال، /528 الخامسة: لورمى طائرا وهو ذمي، ثم أسلم، فقتل السهم مسلما، /529 +