مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص536
وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب، ثم أخرجه، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة، فلا قطع.
ولو أخرج نصابا، فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع.
كاللؤلؤة، فإن كان يتعذر إخراجه، فهو كالتالف، فلا حد.
ولو اتفق خروجها بعد خروجه،فهو ضامن.
وإن كان خروجها مما لا يتعذر، بالنظر إلى عادته، قطع، لانه يجري مجرى إيداعها في الوعاء.
وفصل في التحرير (1) ثالثا، فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك، ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا.
وهذا أقوى، لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الامرين وإن تعدد الاخراج، وتعددها بأحدهما.
قوله: (لو نقب فأخذ النصاب.
…إلخ).
أما الاول فلانه لم يصدق عليه إخراج النصاب من الحرز، وإن كان مضمونا عليه.
وأما الثاني فلتحقق الاخراج الذي هو سبب القطع، فلا يزيله نقص القيمة بعده، كما لا يزيله إتلافه جملة.
قوله: (لو ابتلع داخل الحرز.
…إلخ).
إذا ابتلع داخل الحرز قدر النصاب، فإن استهلكه الابتلاع – كالطعام – لميقطع، لانه لم يخرج النصاب.
(1) تحرير الاحكام 2: 232.