مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص533
قد تقدم (1) أن هتك الحرز شرط في وجوب القطع، وأنه يحصل باشتراكهما فيه كما يحصل بالانفراد.
وأما الاخراج ففي تحققه بالاشتراك إذا كان نصابا واحدا خلاف تقدم (2) البحث فيه.
فإن نقباه (3)، وكان المخرج إلى وسط النقب (4) نصابا واحدا، فلا قطع على أحدهما، لان النصاب الواحد لم يستند إخراجه إلى واحد.
وإن كان نصيب كل [ واحد ] (5) منهما بقدر النصاب، أو لم يشترط فيقطعهما كون نصيب كل [ واحد ] (6) منهما نصابا، فأخرجه أحدهما إلى وسط النقب، وأخرجه الاخر، ففي ثبوت القطع عليهما أو على أحدهما أوجه: أحدها – وهو الذي نقله المصنف عن المبسوط (7)، وتبعه القاضي (8) -: انتفاؤه عنهما، لان كل واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز، فإن الاول أخرجه إلى نصفه مثلا، والثاني أكمل إخراجه، فهو كما لو وضعه الاول في ذلك الموضع، فأخذه غيره ممن لم يشارك في النقب.
ورد بالفرق، فإن من لم يشارك في النقب لم يحصل فيه شرط القطع الذي من جملته هتك الحرز، بخلاف المشارك.
(1) في ص: 484.
(2) في ص: 527.
(3) كذا في (م)، وفي سائر النسخ: نفيناه.
(4) في (ث، م): البيت.
(5) من (خ، د، م).
(6) من الحجريتين.
(7) المبسوط 8: 26 – 27.
(8) المهذب 2: 539.