پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص532

ولو هتك الحرز جماعة، فأخرج المال أحدهم، فالقطع عليه خاصة، لانفراده بالموجب.

ولو قربه أحدهم، وأخرجه الاخر، فالقطع على المخرج.

وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب، وأخرجها الخارج.

وقال في المبسوط: لا قطع على أحدهما، لان كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز.

والخلاف (1).

ووجهه: ما أشار إليه المصنف من حصول السبب التام للقطع، وهو إخراج النصاب من الحرز على وجه السرقة، فيثبت به القطع، ويستصحب حكم الوجوب.

والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك، من حيث إن القطع موقوف على مرافعة المالك، ومع رده إلى محله ليس له المرافعة، لوصول حقه إليه.

وهذا يرجع إلى منع كون السرقة على الوجه المذكور سببا تاما في ثبوت القطع، لتوقفه على المرافعة، ولم يحصل.

وفيه نظر، لان مجرد رده إلى الحرز لا يكفي في برأة السارق من الضمانمن دون أن يصل إلى يد المالك، ومن ثم لو تلف قبل وصوله إليه ضمنه، فله المرافعة حينئذ، ويترتب عليها ثبوت القطع.

نعم، لو وصل إلى يد المالك ضعف القول بالقطع جدا.

وبهذا يصير النزاع في قوة اللفظي، لانه مع وصوله إلى المالك لا يتجه القطع أصلا، وبدونه لا يتجه عدمه.

والتعليلان مبنيان على هذا التفصيل.

قوله: (ولو هتك الحرز.

…إلخ).

(1) الخلاف 5: 422 مسألة (11).